اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

70

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الرابع في حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها : ( 654 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن مسلم ، عن سليمان بن حفص المروزي ( 1 ) ، قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه ، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم ( 2 ) . الخامس في حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن بلال ( 3 ) ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجه ذلك ، إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدمت ترجمته في ب 4 ( حكم مفطرات الصوم وكفارته ) . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 256 . عنه الوافي : ج 10 ، ص 245 ، ح 9520 . الاستبصار : ج 2 ، ص 50 ، ح 169 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 347 ، ح 12196 ، وص 356 ، ح 12224 ، قطعة منه . ( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، كتابه ( عليه السلام ) إليه ) . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، ح 258 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن بلال ) ، رقم 922 .